نزيه حماد
235
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
استيفاؤه منه » . وإذا عنوا به المرهون عرّفوه بأنه : « المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه » . * ( معجم مقاييس اللغة 2 / 452 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 193 ، المصباح 1 / 287 ، م 701 من المجلة العدلية ، وم 975 من مرشد الحيران ، تفسير القرطبي ص 1217 ، شرح منتهى الإرادات 2 / 228 ، المغني 4 / 361 ، ردّ المحتار 5 / 307 ) . * رواج الرّواج في اللغة : النّفاق . يقال : راج المتاع يروج روجا ؛ أي نفق وكثر طلابه . والاسم الرّواج . وروّجته ترويجا : نفّقته . ويطلق الفقهاء لفظ « الرّواج » على النقود المقبولة في التعامل بين الناس . فيقولون : راجت الدراهم ، وراجت الفلوس رواجا ، ونفقت نفاقا ؛ إذا تعامل الناس بها . وضدّه « الكساد » الذي يعني في الاصطلاح الفقهي : « أن يبطل التداول بنوع من العملة ، ويسقط رواجها في البلاد كافة » . وقد استعمل العلامة الطاهر ابن عاشور لفظ الرّواج بمعنى آخر ، لم أجده في كلام غيره ، حيث ذكر أنّ من مقاصد الشريعة في الأموال رواجها ، ثم عرّف الرواج بأنه : « دوران المال بين أيدي أكثر من يمكن من الناس بوجه حقّ » . ثم قال : « ومن معاني الرواج المقصود انتقال المال بأيد عديدة في الأمة على وجه لا حرج فيه على مكتسبه ، وذلك بالتجارة وبأعواض العملة التي تدفع لهم من أموال أصحاب المال . فتيسير دوران المال على آحاد الأمة ، وإخراجه عن أن يكون قارّا في يد واحدة ، أو منتقلا من واحد إلى واحد مقصد شرعي ، فهمت الإشارة إليه من قوله تعالى في قسمة الفيء : كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ [ الحشر : 7 ] ، فالدّولة : تداول المال وتعاقبه ؛ أي كيلا يكون مال الفيء يتسلمه غنيّ من غنيّ ، كالابن البكر من أبيه مثلا ، أو الصاحب من صاحبه » . * ( القاموس المحيط ص 244 ، المصباح 1 / 288 ، المغرب 2 / 319 ، فتح الباري 4 / 316 ، درر الحكام 1 / 108 ، تبيين الحقائق 4 / 143 ، تنبيه الرقود لابن عابدين 2 / 60 ، مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 175 ) . * ريع الرّيع في اللغة : الزيادة والنماء . ومنه ناقة ريعانة : إذا كثر ريعها : وهو درّها . وأراعت الإبل : كثرت أولادها . وراعت الحنطة وغيرها ريعا : إذا زكت ونمت . وأرض مريعة ؛ أي خصبة . قال الأزهري : « فالرّيع : فضل كلّ شيء على أصله ، نحو ريع الدقيق ؛ وهو فضله على كيل البرّ » . أمّا اصطلاحا : فيفسّر جمهور الفقهاء